قضاء ديون الأموات من الزكوات
<
السؤال فضيلة الشيخ العلامة : عبدالله بن صالح الفوزان – وفقكم الله – ما حكم قضاء ديون الأموات من الزكوات ؟ وهل يُقضى دين الميت من الزكاة ؟ . وهل هناك إجماع في المسألة – بارك الله بعلمكم - .
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و بعد : ففي هذه المسألة قولان للعلماء: القول الأول: أنه يُقضى دين الميت من الزكاة، وبه قال مالك، وهو أحد الوجهين عند الشافعية، وقال به أبو ثور من الشافعية ، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه رواية عن أحمد، واختار هو هذا القول . "مجموع الفتاوى" (25/80)، "المجموع" (6/211)، "الفروع" (2/619-620). واستدلوا بعموم قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60) ، وهي تشمل كل غارم حياً كان أو ميتاً، ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالحي. القول الثانِي: لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة، وهو قول الجمهور من الحنفية، والحنابلة، وأحد الوجهين عند الشافعية ، واستدلوا بأن الغارم هو الميت، ولا يمكن الدفع إليه، وإن دفعها إلى غريمه ، وهو الدائن صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم. والأظهر أنه لا يُقضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي الديون عن الأموات، بل كان يسأل: هل ترك وفاءً ؟ فإن لم يترك لم يصل عليه، وإن قالوا له وفاء ، صَلَّى عليه، فلما فتح الله عليه، وكثر عنده المال قال: «فَمَنْ مَاتَ وَعَليهِ دَينٌ وَلمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلينَا قَضَاؤُهُ» . ولو فُتِحَ باب قضاء ديون الأموات من الزكاة لعطل كثير من الأحياء ديونهم، لأن العادة أن الناس يعطفون على الميت أكثر من الحي . |
< جزااااك الله كل خير |
< لاهنت يانايف على المرور تقبل تحياتي |
< جزااااك الله كل خير وجعلها الله في ميزان حسناتك
|
< العروان جزاك الله خير |
الساعة الآن 04:13 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by