منتديات القبابنة

منتديات القبابنة (http://al-qbabnh.com/vb/index.php)
-   الساحة العامة (http://al-qbabnh.com/vb/forumdisplay.php?f=2)
-   -   هل يحق للدوريات الامنيه القبض عليك وتفتيش سيارتك؟ (http://al-qbabnh.com/vb/showthread.php?t=4834)

باحث قانوني 04-18-2009 08:56 AM

هل يحق للدوريات الامنيه القبض عليك وتفتيش سيارتك؟
 
<
الدولة حفظها الله وضعت انظمة تحفظ حقوق الانسان ====
ولايحق لرجل الامن او غيره ايقاف اي شخص او تفتيشة إلا في الحالات الموجبه بالنظام .
سوف اورد لكم بعض الانظمة بهذا الخصوص
من النظـام الأسـاسـي للحـكم
المادة السادسة والثلاثون:
تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام.

المادة السابعة والثلاثون:
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.

المادة الثامنة والثلاثون:
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.




من نظام الاجراءات الجزائية

المادة الثانية:
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة·ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة·

المادة الأربعون:
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها· وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة· وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى·

انتظر منكم اي استفسار حول ذلك

القباني 04-18-2009 09:56 AM

<
الأخ باحث قانوني هذا مجمل لكن نرى في التفتيش دورية أمنيه توقف سيارة ويفتشها ..



يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة·ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة·

ياليت توضح لنا أكثر.

باحث قانوني 04-18-2009 12:16 PM

<
الاخ/ القباني
اذا كان قائد الدوريه الامنيه ضابط صف اي من عريف الى رئيس رقباء لا يحق له التفتيش ولكن له حق الاستيقاف اي التاكد من الهويه وملكية السياره يسثنى من ذلك ضباط الصف ادارة مكافحة المخدرات حسب المادة (66) من نظام مكافحة المخدرات فلهم الحق التفتيش اذا كان متلبس بالجريمة اما افراد الامن الاخرين اذا تتطلب الامر التفتيش لابد ان يكون من ضابط او تحت اشرافه ويعد محضر بذلك ويوقع منه و رجال الضبط الجنائي حسب نظام الاجراءات الجزائيه المادة(26)
المادة السادسة والعشرون:

يقوم بأعمال الضبط الجنائي، حسب المهام الموكولة إليه، كل من:
1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم•
2- مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز•
3- ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم•
4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز•
5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها•
6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم•
7- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة•
8- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة
والملاحظ ان دوريات تقوم بتفتيش السيارات والاشخاص وهم ضباط صف واذا نتج عن التفتيش ضبط اي محظور فعيعتبر الاجراء باطل .
حسب نظام الاجراءات الجزائية

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً•
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
إذا كان البطلان راجعاً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى فيتمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب•
المادة التسعون بعد المائة:
في غير ما نُصَّ عليه في المادة التاسعة والثمانين بعد المائة،• إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه• وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه•
المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه•
المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكماً بعدم سماع هذه الدعوى•، ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية•
واحب اوضح ان هناك كثير من القضايا تم انهائها براءة المتهم اذا كان التفتيش غير صحيح
( ما بني على باطل فهو باطل) وقاعدة شرعية تقول ( الاصل براءة الذمه)

وما تقوم به الدوريات هو لتفتيش الجنائي بمعناه البحث عن المخدرات والاسلحة فهذا لا يجوز لا شرعا ولا نظاما ، ليس هدف النظام التجسس وهتك حرمات الناس لاحتمال من باب الشبهه من هذا الشخص مجرم( الاصل براءة الذمه) والمنكر المستتر ليس بواجب على الدوريه البحث عنه ، إنما الواجب انكار المنكرات الظاهرة التي يسميها النظام حالة التلبس ، فإذا ظهر لرجل الامن اثناء الاستيقاف جرما بحيث وصل لعلمه بأحد وسائل تحقق العلم كالرؤية أو شم الرائحة أو الصوت كأن يسمع صوت بكاء داحل شنطة السيارة مثلا وجب تفتيش هذه الشنطة لربما غلاما مختطفاً أو فتاة بداخلها .
سعادة الاخ/ القباني
ارجو منك الدخول على موقع وزارة العدل وابحث في الانظمه واللوائح على نظام الاجراءات الجزائيه فيه الكثير من المعلومات القيمه واشكر على اهتمامك .

محمد القباني 04-18-2009 12:56 PM

<
الله يعطيك العافية باحث قانوني على المشاركة

القباني 04-18-2009 01:19 PM

<
الأخ باحث لنأخذ بعض معلوماتك لكي يستفيد الجميع ..

قضايا الإستراحات .. والقبض على شخص في استراحة ووجود فيها مسكر وغيره ممكن تفصل لنا ؟


القضايا التي تتم داخل الملاعب السعودية مثل الإتهام بإهانة رموز الدولة هل يحق للجهة المنظمة أصدار عقوبة وطرد من البلاد إذا كان غير سعودي ؟


ولك الشكر والتقدير

اخوك القباني

باحث قانوني 04-20-2009 12:45 PM

<
الاخ/ القباني
الإنسان بطبيعته له أسراره الخاصه له الحق في اخفاء السرية والشريعة الإسلامية حرمت كل ما يمس شخص الإنسان أو ماله أو عرضه، وما يتعلق بذلك من التعرض لمسكنه وحياته الخاصة مادام بعيداً عن التهمة، متوقياً للشبهات، ملتزماً بأحكام الشرع. أما إذا ووضع نفسه في موطن الشبهة،جاز لجهة التحقيق التعرض لها والمساس بها حسب النظام.
مثال الاستراحه التي ذكرتها قد اعدت لغرض الدعاره والقواده وهذا اضرار بالمجتمع وإذا ثبت لجهة التحقيق ذلك لابد مداهمتها والقبض على الحاضرين متلبسين بالجرم ، اما بالنسبه للشخص الذي وجد بالصدفه في الاستراحة ولايعلم عن ما فيها لا يعاقب اذا ثبت لجهة التحقيق ذلك ويطلق سراحة بدون كفالة.

اماالقضايا التي تتم داخل الملاعب السعودية مثل الإتهام بإهانة رموز الدولة هل يحق للجهة المنظمة أصدار عقوبة وطرد من البلاد إذا كان غير سعودي ؟
من نظام الحكم الاساسي ينص
المادة الحادية والأربعون:
يلتزم المُقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مُراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
ما قام به المدرب من سوء التصرف حول رفضه الصعود للمنصة وكذلك رمية لقميص امام مرآى من وسائل الاعلام والحاضرين و به صورة احد رموز الدولة يطريقة تنم عن عدم احترامة لكيان الدولة ورموزها وعدم احترام مشاعرالمجتمع السعودي المحافظ يستحق الابعاد من السعودية وانهاء عقده وشكراً

ولد بداح 04-24-2009 12:54 AM

<
والله ياطويل العمر ماعمرنا شفنا احد يعارض لين قال وقف وقف ولين قال ابفتش قال الموتر كله لك سو الي تبي
لكن الحقيقة انك نورتنا الله ينور عليك ويعطيك العافية وفتحت عيونا على اشياء ماكنا نعرفها ونجهلها

ولد بداح 04-24-2009 01:00 AM

<
اخي الكريم جزاك الله خير انت مكسب اتمنى تواصلك الدائم وتعريف ابناء المجتمع بالأجرآت النظامية فيما يتعلق بالأمور الخاصة بهم

القباني 05-03-2009 08:35 AM

<
اقتباس:

المادة الحادية والأربعون:
يلتزم المُقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مُراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
ما قام به المدرب من سوء التصرف حول رفضه الصعود للمنصة وكذلك رمية لقميص امام مرآى من وسائل الاعلام والحاضرين و به صورة احد رموز الدولة يطريقة تنم عن عدم احترامة لكيان الدولة ورموزها وعدم احترام مشاعرالمجتمع السعودي المحافظ يستحق الابعاد من السعودية وانهاء عقده وشكراً
الأخ باحث قانوني هل القرار مثل الإبعاد يصدر من الرئاسة بعد توجيه له إتهام دون تحقيق واو إدانه ..

هي الخصم وهي الحكم .!

محمد القباني 05-04-2009 11:10 AM

<
القباني الإستراحة ماوراها إلا الإيقافات والبلاوي الله يكفينا شره


الساعة الآن 08:55 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by