عرض مشاركة واحدة
قديم 10-16-2007, 01:39 PM   رقم المشاركة : 2
مشرف
 
الصورة الرمزية العـــروان






العـــروان غير متصل

العـــروان is on a distinguished road


 

قضاء رمضان يقدم على صيام ست من شوال

السؤال :

الأخت ص . ع . م . من المجمعة تقول في سؤالها : لم أستطع صيام شهر رمضان بسبب النفاس وقد طهرت أيام العيد ، ولي رغبة شديدة في صيام الست من شوال ، فهل يجوز لي أن أصومها ثم أصوم القضاء أم لا ؟ أفتوني وفقكم الله للخير .

الجواب :

المشروع أن تبدئي بالقضاء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر )) أخرجه مسلم في صحيحه .
فبين صلى الله عليه وسلم أن صوم الست يكون بعد صوم رمضان .
فالواجب المبادرة بالقضاء ، ولو فاتت الست ؛ للحديث المذكور ، ولأن الفرض مقدم على النفل .
والله ولي التوفيق .

المصدر :

من ضمن أسئلة موجهة لسماحته من جريدة عكاظ وقد أجاب عنها بتاريخ 23/9/1408هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

منقول من موقع الشيخ بن باز رحمه الله

http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...=fatawa&id=609

***********************

لا يجوز تقديم صيام ست من شوال على صيام الكفارة

السؤال :

رجل عليه كفارة شهرين متتابعين وأحب أن يصوم ستاً من شوال ، فهل يجوز له ذلك ؟

الجواب :

الواجب البدار بصوم الكفارة فلا يجوز تقديم الست عليها ؛ لأنها نفل والكفارة فرض ، وهي واجبة على الفور ، فوجب تقديمها على صوم الست وغيرها من صوم النافلة .

المصدر :

نشر في كتاب فتاوى إسلامية جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج2 ص 166 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

منقول من موقع الشيخ بن باز رحمه الله

http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...=fatawa&id=611

***********************

حكم صيام التطوع لمن عليه قضاء

السؤال :

ما حكم صيام التطوع ، كست من شوال ، وعشر ذي الحجة ، ويوم عاشوراء لمن عليه أيام من رمضان لم تقض ؟

الجواب :

الواجب على من عليه قضاء رمضان أن يبدأ به قبل صوم النافلة ؛ لأن الفرض أهم من النفل في أصح أقوال أهل العلم .

المصدر :

نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحته ص 173 ، وفي جريدة الرياض ، وفي جريدة الندوة العدد 12217 ، وفي مجلة الدعوة العدد 1657 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

منقول من موقع الشيخ بن باز رحمه الله

http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...=fatawa&id=612

***********************

هل يجوز صيام الستة قبل القضاء ؟

السؤال :

أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هل يجوز للمرأة أن تنوي صيام الست من شوال قبل صيام القضاء بحيث تصوم القضاء في شهور أخرى ؟

جواب الشيخ :

لا لا ينفعها ذلك ولا يكون لها أجر من صام السنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : ( من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال ) .. فقال : ( من صام رمضان ) والمرأة التي عليها قضاء لم تصم رمضان إنما صامت بعضه فلا بد أن تقع الأيام الستة لمن أراد ثوابها بعد قضاء رمضان كله وعلى هذا فإذا كانت المرأة أفطرت أيام حيضها سبعة أيام ثم تأخرت في قضائها حتى انتهى شوال فإنها تقضيها أي تقضي هذه الأيام ولا تقضي الأيام الستة لأنها أخرت القضاء بلا عذر أما لو كان لعذر كما لو كانت نفساء أو مريضة أو مسافرة فلها أن تقضي القضاء وتقضي أيضا الأيام الستة من شوال وقضاء الأيام الست من شوال على سبيل الاستحباب لأنها أصلا ليس بواجب لكن إذا أرادت .

منقول من موقع الشيخ بن عثيمين رحمه الله

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2608.shtml

***********************

هل يجوز قضاء الأيام التي فاتت من رمضان مع أيام الستة ؟

السؤال :

هذه رسالة من المستمع يحيى جابر عسيري من رجال ألمع يقول فيها هل يجوز قضاء الأيام التي فاتتني من رمضان مع أيام الستة ، أم أصوم الستة ثم بعدها قضاء الأيام التي لم أصمها في رمضان ، أفيدونا عن ذلك جزاكم الله عنا خير ؟

جواب الشيخ :

لابد من قضاء رمضان قبل صيام الأيام الستة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال )
ولا يمكن اتباع رمضان إلا بتمام أيامه فيجب أولاً صيام القضاء ثم صيام الأيام الستة من شوال
ولكن لابد أن تكون الأيام الستة في شوال فلو أخر القضاء عن شوال بدون عذر ثم قضى ثم صام الأيام الستة لم يحصل على أجرها
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بقوله أتبعه بست من شوال ، أما إذا أخر قضاء رمضان لعذر مثل أن تكون المرأة نفساء في رمضان وتطهر مثلاُ في أثناء شوال وتبدأ بالقضاء فهي لن تنتهي منه إلا بعد خروج شوال ، فإذا صامت الستة بعد قضاء رمضان حصل لها ثوابها لأنها أخرتها لعذر .

منقول من موقع الشيخ بن عثيمين رحمه الله

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1795.shtml

***********************

لا يصح جمع قضاء رمضان مع ست شوال بنية واحدة

السؤال :

هل يجوز أن أصوم الستة أيام من شوال بنفس النية بقضاء الأيام التي أفطرت فيها في رمضان بسبب الحيض ؟ .

الجواب :

الحمد لله
لا يصح ذلك ، لأن صيام ستة أيام من شوال لا تكون إلا بعد صيام رمضان كاملاً .

قال الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى الصيام" (438) :
" من صام يوم عرفة ، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران : أجر يوم عرفة ، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء ، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان ، أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه ، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر )
ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائماً رمضان حتى يكمل القضاء " اهـ .

من موقع الإسلام سؤال وجواب

http://islamqa.com/index.php?ref=39328&ln=ara

***********************

هل يشرع في صيام الست وعليه قضاء من رمضان

السؤال :

هل من صام ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان إلا أنه لم يكمل صوم رمضان ، حيث قد أفطر من شهر رمضان عشرة أيام بعذر شرعي ، هل يثبت له ثواب من أكمل صيام رمضان وأتبعه ستاً من شوال ، وكان كمن صام الدهر كله ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً ..

الجواب :

تقدير ثواب الأعمال التي يعملها العباد لله هو من اختصاص الله جل وعلا ، والعبد إذا التمس الأجر من الله جل وعلا واجتهد في طاعته فإنه لا يضيع أجره ، كما قال تعالى : ( إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً ) ، والذي ينبغي لمن كان عليه شيء من أيام رمضان أن يصومها أولا ثم يصوم ستة أيام من شوال ؛ لأنه لا يتحقق له اتباع صيام رمضان لست من شوال إلا إذا كان قد أكمل صيامه .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

فتاوى الجنة الدائمة 10/392 .

من موقع الإسلام سؤال وجواب

http://islamqa.com/index.php?ref=7863&ln=ara

***********************

لا يشترط التتابع في صيام ست شوال

السؤال :

هل يلزم صيام الست من شوال أن تكون متتابعة أم لا بأس من صيامها متفرقة خلال الشهر ؟

الجواب :

صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق صيامها ولم يذكر تتابعاً ولا تفريقاً ، حيث قال صلى الله عليه وسلم : (( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر )) [1] أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق .

___________________

[1] رواه مسلم في الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال برقم 1164.

المصدر :

نشر في كتاب فتاوى إسلامية جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج2 ص 165 ، وفي مجلة الفرقان العدد 106 لشهر شوال عام 1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

منقول من موقع الشيخ بن باز رحمه الله

http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...=fatawa&id=607

***********************

هل يشترط التتابع في صيام الست من شوال

السؤال :

بالنسبة لصيام ستة أيام من شوال بعد رمضان هل يُشترط أن تكون متتابعة أم يُمكن أن أفرّقها حيث أنني أريد أن أصومها على ثلاث دفعات يومين في الإجازة الأسبوعية في نهاية كل أسبوع .

الجواب :

- أنه لا يُشترط التتابع فيها فلو صامها متفرقة أو متتابعة فلا بأس بذلك وكلما بادر كان أفضل ، قال الله تعالى : ( فاستبقوا الخيرات ) ، وقال : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) ، وقال موسى عليه السلام : ( وعجلت إليك رب لترضى ) ولما في التأخير من الآفات وإليه ذهب الشافعية وبعض الحنابلة ، لكن لا حرج في عدم المبادرة ، فلو أخرها إلى وسط الشهر أو آخره فلا بأس .

قال النووي رحمه الله :
قَالَ أَصْحَابُنَا : يُسْتَحَبُّ صَوْمُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ ، لِهَذَا الْحَدِيثِ قَالُوا : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَصُومَهَا مُتَتَابِعَةً فِي أَوَّلِ شَوَّالٍ فَإِنْ فَرَّقَهَا أَوْ أَخَّرَهَا عَنْ شَوَّالٍ جَازَ . وَكَانَ فَاعِلا لأَصْلِ هَذِهِ السُّنَّةِ ، لِعُمُومِ الْحَدِيثِ وَإِطْلاقِهِ .
وَهَذَا لا خِلافَ فِيهِ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَدَاوُد . المجموع شرح المهذب .

الشيخ محمد صالح المنجد

من موقع الإسلام سؤال وجواب

http://islamqa.com/index.php?ref=7858&ln=ara

***********************


صيام الست سنة وليس بواجب ومن لم يستطع إكمالها لعذر شرعي يرجى له أجرها

السؤال :

الأخت التي رمزت لاسمها بـ : ص . ك . ل . من عمَّان في الأردن تقول في سؤالها : بدأت في صيام الست من شوال ولكني لم أستطع إكمالها بسبب بعض الظروف والأعمال حيث بقي عليَّ منها يومان ، فماذا أفعل يا سماحة الشيخ ؟ هل أقضيها ؟ وهل عليَّ إثم في ذلك ؟

الجواب :

صيام الأيام الستة من شوال عبادة مستحبة غير واجبة ، فلك أجر ما صمت منها ويرجى لك أجرها كاملة إذا كان المانع لك من إكمالها عذراً شرعياً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً )) [1] رواه البخاري في صحيحه .
وليس عليك قضاء لما تركت منها .
والله الموفق .

___________________

[1] رواه البخاري في الجهاد باب يُكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة برقم 2996.

المصدر :

من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من المجلة العربية ، ونشر في مجلة الدعوة العدد 1677 بتاريخ 4/10/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

منقول من موقع الشيخ بن باز رحمه الله

http://www.binbaz.org.sa/index.php?p...=fatawa&id=613

***********************

يـتـبـع ...

 







توقيع :

  رد مع اقتباس