عرض مشاركة واحدة
قديم 11-01-2007, 10:03 PM   رقم المشاركة : 2
عضو مهم





مبرمج غير متصل

مبرمج is on a distinguished road


 

اقتباس:
9- الخمر والكلونيا المسكرة:
فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
السؤال: بارك الله فيكم هذه مستمعة رمزت لاسمها بـ خ. ع. ر. تقول في سؤالها ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في وضع الكلونيا على الجسم هل هي نجسة أم لا؟ نرجو الافادة على هذا السؤال؟ الجواب
الشيخ: نعم الكلونيا ليست بنجسة وكذلك سائر الكحول ليست بنجسة وذلك لأن القول بنجاستها مبني على القول بنجاسة الخمر والراجح الذي تدل عليه الأدلة أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية وإنما نجاسته معنوية ودليل ذلك أولاً أن الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر أراقوا الخمر في الأسواق ولو كانت نجسة ما حل لهم أن يريقوها في الأسواق لأن الإنسان لا يحل له أن يريق شيئاً نجساً في أسواق المسلمين. ثانياً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل الأواني منها مع أنه لما حرمت الحمر في خيبر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأواني منها. ثالثاً أن رجلاً أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها حرمت فتكلم معه رجل أي مع صاحب الراوية سراً يقول له بعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بما ساررته فقال قلت بعها يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنها ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر منها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها ولو كان الخمر نجساً لأمره بغسلها لأنه سوف يستعملها في مائه لشرابه وطهوره وهذه أدلة إيجابية تدل على أن الخمر ليس بنجس ثم هناك دليل سلبي أي مبني على البراءة وهو أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على نجاستها كما أن الأصل في الأشياء الحل حتى يقوم دليل على تحريمها ومن المعلوم إنه لا تلازم بين التحريم والنجاسة بمعنى أنه ليس كل شيء محرم يكون نجساً فالسم مثلاً محرماً وليس بنجس نعم كل نجس فهو محرم ولا عكس لأن النجس يجب التطهر منه فإذا كان ملابسة النجس محرمة تجب إزالته فمن باب أولى وأحرى اكله وشربه فإن قال قائل أن الله تعالى يقول (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) فقال رجس والرجس النجس لقوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْس) رجس أي نجس فالجواب عن الآية أن المراد بقوله رجس أي رجس عملي فهي نجاسة معنوية ولهذا قال رجس من عمل الشيطان ثم إنه قرنه بالميسر والأنصاب والأزلام وهذه ليست نجسة نجاسة حسية بالاتفاق فعلم أن المراد بالرجسية في قوله رجس الرجسية المعنوية وليست الرجسية الحسية ولكن يبقى السؤال هل يجوز أن نستعمل هذه الأطياب التي فيها شيء من الكحول والجواب على ذلك أن نقول إذا كان الشيء يسيراً مستهلكاً فيما مزج به فإنه لا حرج في استعمالها لأن الشيء الطاهر إذا خالطه شيء نجس لم يتغير به فإنه يكون طاهراً أما إذا كان الخليط من الكحول كثيراً بحيث يسكر لو شربه الإنسان فإنه لا ينبغي استعماله والتطيب به لكن إذا احتاج الإنسان إلى استعماله لدواء جرح وما أشبه ذلك فلا بأس.



المفتي : الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

من تطيب بالكولونيا هل يشرع له تجديد الوضوء؟

السؤال كثر الجدل حول التطيب بمادة الكولونيا، فهل يشرع للمسلم المتوضئ أن يجدد وضوءه منها أو يغسل ما وقعت عليه من جسده؟

الجواب الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة "بالسبرتو" وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء، فالواجب ترك استعماله، والاعتياض عنه بالأطياب السليمة.

أما الوضوء منه فلا يجب، ولا يجب غسل ما أصاب البدن منه؛ لأنه ليس هناك دليل واضح على نجاسته، والله ولي التوفيق.


نجاسة الكلونيا - صوت

المفتي :
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


هناك عود الصندل معطر بالكلونيا، ونحرقه فينتج عنه دخان طيب الرائحة، هل هذا الدخان يعد نجساً، وإذا كان الثوب مبخراً بهذا البخور فهل تجوز الصلاة فيه؟

لسماع الجواب اضغط تشغيل




المصادر :
موقع الشيخ محمد بن عثيمين
موقع الفتاوى
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ بن باز

 







  رد مع اقتباس