عرض مشاركة واحدة
قديم 02-25-2009, 03:34 AM   رقم المشاركة : 7
مشرف يا هلا فيك والرياضة للجميع
 
الصورة الرمزية سعد بن عبدالله






سعد بن عبدالله غير متصل

سعد بن عبدالله is on a distinguished road


 

حكم ارضاع المرأة الحائض لطفلها، وحكم صنع الطعام من قبلها

هناك تساؤلات عند النساء عن حكم إرضاع الطفل، والطبخ، وعمل أي شيء في البيت، كالقهوة أو الشاي، أو غلي الحليب للأطفال، أو غير ذلك، والمرأة لم تغتسل من الجنابة، ما حكم ذلك؟


لا حرج في ذلك، الحمد لله، لا بأس أن تصنع الطعام وتعطي الطفل حاجته، ولا بأس أن نكنس بيتها، ولا بأس أن تخدم زوجها، ولا بأس أن تكرم ضيفها وهي لم تغتسل، لكن لا تصلي حتى تغتسل ولا تمس القرآن حتى تغتسل، ولا تقرأ القرآن أيضا. بارك الله فيكم

http://www.binbaz.org.sa/mat/10994

===========================

حكم الصلاة في ثوب استفرغ عليه طفل رضيع

هل تجوز الصلاة في ثوب استفرغ عليه طفل رضيع؟


ينبغي أن يغسل بالنضح إذا كان الطفل رضيعاً لا يأكل الطعام فهو مثل بوله، ينضح بالماء ويصلي فيه، ولا يصلي فيه قبل النضح بالماء.

http://www.binbaz.org.sa/mat/14864
===========================

من المسؤول إذا أخرج الرجل ابنه المريض من المستشفى بغير رضا الطبيب إذا حصلت له مضاعفات



أنا طبيب في قسم الأطفال في أحد مستشفيات المملكة، تحدث عندنا حالات كثيرة يخرج فيها الأب ابنه من المستشفى على مسؤوليته، رافضاً النصيحة والعلاج الطبي، وإن نسبة من هؤلاء الأطفال تحدث لهم مضاعفات سيئة تؤثر على صحتهم طوال عمرهم، ومنهم من قد يتسبب هذا الخروج من المستشفى في وفاته، ومنهم من يموت في البيت؛ نظراً لجهل الآباء وعنادهم رغم بذل كل الأسباب لإقناعهم، السؤال: من المسئول عن هذه الضحايا؟ وهل لإدارة المستشفى الحق في منع الأب ولو باستخدام الشرطة والاستعانة برجال الأمن، وهل من حق الأب الإصرار على أخذ ابنه حتى وهو يعرف أنه قد يموت دون علاج، أفتونا، وما الحل؟ جزاكم الله خيراً.

العلاج مستحب، الطب مستحب، التطبب والعلاج مستحب وليس بواجب، فإذا رأى والد الطفل عدم العلاج وهو عاقل يفهم ورأى أنه لا حاجة إلى العلاج، فلا يجبر الوالد على العلاج لابنه أو بنته، أما إذا كان الوالد جاهلاً ولا يفهم في الأمور فلا مانع من كون الدولة التي تحت إشرافها المستشفى تلزم بالعلاج لمصلحة الأطفال ولمصلحة المسلمين، لمصلحة الرعية، إذا رأت الدولة ورأى المسؤولون عنها والقائمون على المستشفى أن إخراجه خطر، وأنه في أشد الضرورة إلى العلاج والأب لا يفهم هذه الأمور، ولا يعقل هذه الأمور فلا مانع من علاجه ومنع الأب من إخراجه، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب الإصلاح العام للمسلمين، ومن باب الأخذ على يد الإنسان الذي لا يفهم الأمور ولا يعقلها كما ينبغي، أما إذا كان الوالد له فهمه وله عقله وله دينه، ولكن رأى أن هناك أسباباً تقتضي إخراجه فهو على مسؤوليته وهو على اجتهاده، ولا يضرك إذا مات الطفل.


http://www.binbaz.org.sa/mat/11936

===========================


حكم تغسيل الرجل امرأته إذا توفيت، وحكم غسله البنت الصغيرة

هل يصح لرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت أو بنت سنة أو سنتين ولو أجنبية عنه؟


لا بأس أن يغسل الرجل زوجته، والمرأة زوجها، جاءت به السنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلا حرج في أن يغسل الرجل امرأته، ولا حرج في أن تغسل المرأة زوجها، أما غيرها غير الزوجة فلا، لكن السرية من جنس الزوجة، إلا أنها السرية التي سرها الرجل وجعلها محل وطئ له، لأنه ملكها بالشراء أو بالهبة، إذا وجد مماليك بالتوارث أو بالسبي الشرعي، فلا بأس أن يتخذها الرجل سرية له، ولا بأس أن تغسله ويغسلها كالزوجة. أما أمه وبنته وأخته ونحو ذلك فلا يغسلهن، بل يغسلهن النساء، لكن البنت الصغيرة يغسلها الرجال لا بأس، إذا كانت دون السبع كبنت الخمس والثلاث والأربع لا بأس، وهكذا الطفل الذي دون السبع يغسله النساء أيضاً، ما دون السبع يغسله الرجال والنساء.


http://www.binbaz.org.sa/mat/14035


===========================
من أنقذ طفلاً من الغرق هل يكون ابناً له

هناك من العوام من يعتقد أن من أنقذ طفلاً أو طفلة غريقةً تكون بنتاً له، ولا يصح له الزواج منها، وإن كانت ولداً فتكون ولداً له، أفيدونا عن صحة هذه المقالة؟


هذا من خرافات العامة هذا وأشباهه من خرافات العامة, ومن أكاذيبهم التي يقولونها بغير حجة فلو أنقذ إنسان طفلة من غرق, أو حرق, أو غيرهما فإنه لا يكون محرماً لها إذا كانت أجنبية حتى, ولو كانت كبيرة فإذا أنقذها إنسان من غرق, أو حرق, أو هدم فإنه يكون محسناً وله أجر المحسنين, وله ثواب المحسنين لكن لا يكون محرماً له بذلك وهكذا لو أنقذ ذكراً لا يكون أباً له, ولا محرماً له من زوجة ونحو ذلك لا, بل يكون على حاله الأولى ،إن كان أجنبياً فهو أجنبي وإن كان قريباً فهو قريب المقصود أن إنقاذ الطفل, أو الطفلة, أو إنقاذ الكبير, أو إنقاذ الكبيرة لا يكون سبباً للمحرمية. بارك الله فيكم

http://www.binbaz.org.sa/mat/17495
===========================

حكم رضاعة الطفل من امرأة ليس فيها حليب

إذا رضع الطفل من امرأة لمدة أسبوع كامل، ولكن هذه المرأة ليس فيها حليب، فهل يعتبر ابناً لها أم لا؟

إذا ارتضع منها ولو دهراً طويلاً، إذا كان ما فيها لبن ما يصير ولداً لها، لا بد من لبن فيها ولا بد من خمس رضعات أو أكثر يشرب اللبن ويدخل إلى جوفه عن يقين، وإلا مص الثدي وما فيه شيء ما ينفع ولو شهر ولو سنة ما ينفع، لكن لا بد أن يكون فيه لبن ويذهب إلى بطن الصبي خمس رضعات أو أكثر، حال كون الصبي في الحولين قبل أن يفطم، قبل تمام الحولين يكون ولداً لها بهذه الشروط؛ كونه في الحولين وكونها ترضع لبن حقيقة موجود، وكونه خمس رضعات فأكثر، أما المص بدون لبن ما ينفع.

http://www.binbaz.org.sa/mat/11784
===========================


ملامسة بلاط الحمام والأدوات الصحية وملابس الطفل المبتلة بالبول هل ينقض الوضوء؟

هذه رسالة وردتنا من المستمعة: (س.م) من جدة تقول: هناك أشياء كثيرة تحدث يومياً ولا أعرف هل تذهب الوضوء أم لا؟ سأذكرها في نقاط، وأرجو أن تبينوا ما يذهب الوضوء منها وما لا يذهبه، مثلا: ملامسة الأدوات الصحية في دورات المياه، كذلك الوقوف على بلاط دورات المياه حافية، ملامسة ملابس الطفل مبتلة بالبول ملامسة الزوج أو تقبيله، الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة.

1- ملامسة الأدوات الصحية وبلاط الحمام حافية كل ذلك لا ينقض الوضوء، لكن إذا كان في البلاط نجاسة ووطئتها المرأة أو الرجل فهذا لا ينقض الوضوء، لكن على كل منهما أن يغسل رجلها إذا وطئها وهي رطبة، أو في رجله رطوبة.

2- ملامسة ملابس الطفل المبتلة بالبول لا تنقض الوضوء، ولكن على من لمسها وهي رطبة أن يغسل يده، وهكذا لو كانت يابسة ويده رطبة فإنه يغسل يده.

3- ملامسة الزوج أو تقبيله لا ينقض الوضوء في أصح قولي العلماء، وهكذا ملامسته لها لا تنقض وضوءه، سواء كان ذلك عن شهوة أو من دونها ما لم يخرج شيء من مني أو مذي، إلا إذا مس أحدهما فرج الآخر فإنه ينتقض الوضوء بذلك.

وأما قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ[1]، فالمراد بذلك الجماع، في أصح أقوال علماء التفسير، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجمع كثير من أهل العلم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ، لكن إن خرج شيء من المذي فإنه يجب على من خرج منه المذي الوضوء للصلاة ونحوها، بعد غسل الذكر والأنثيين وبعد غسل المرأة فرجها، أمل إن كان الخارج منيا فإنه يجب على من خرج منه الغسل.

4- الأكل أو الشرب بعد الوضوء مباشرة وقبل الصلاة لا ينقض الوضوء، ولا حرج فيه، إلا إذا كان المأكول من لحم الإبل فإنه ينتقض الوضوء بذلك. وأما لحم الغنم ولحم البقر ولحم الصيد، وغيرها من اللحوم المباحة، فلا ينتقض الوضوء بها، بل لحم الإبل خاصة هو الذي ينقض الوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((توضؤوا من لحوم الإبل ولا توضؤوا من لحوم الغنم))، وسأله صلى الله عليه وسلم سائل: ((فقال يا رسول الله: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت، ثم قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم)) رواه مسلم في الصحيح.

5- ملامسة الأشخاص الغرباء بعد الوضوء هذا فيه تفصيل، إذ ليس للمرأة أن تلمس الرجل الغريب ولا غيره، إذا لم يكن من محارمها، ولكن لو لمسته بأن لمست يده أو قدمه لم ينتقض الوضوء بذلك، وهكذا لو لمست يد أخيها أو يد أبيها، أو يد عمها، أو قبلت رأسه، أو قبلت أنفه أو ما أشبه ذلك، فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك كما تقدم.

أما الغريب الذي ليس محرماً لها فلا تلمس يده، ولا تصافحه، ولا تمس شيئاً من بدنه، ولا يلمسها هو، إنما تسلم عليه بالكلام من غير لمس، كيف حالك يا فلان؟ وعليكم السلام، والسلام عليكم، كيف أولادك؟ كيف أهلك؟ وما أشبه هذا، من دون مصافحة، ومن دون تكشف، ولا ملامسة، بل تحتجب عنه في وجهها وشعرها وبدنها، وتسلم عليه بالكلام فقط كما تقدم.

6- أما مداعبة الزوج فهي طيبة ومشروعة، فيشرع لها أن تداعب زوجها ويداعبها، وهذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهله، فقد كان يداعبهن عليه الصلاة والسلام، ولا ينتقض الوضوء بذلك إذا كانت المداعبة كالتقبيل.


[1] سورة المائدة الآية 6.

http://www.binbaz.org.sa/mat/2249
===========================
غرق الطفل فمات فماذ على الأم؟
الأم ذهبت في سابق الزمن إلى مكان الحشيش لجلبه لبهائمها ومواشيها ووضعت بنتها الصغيرة عند أمها، والبنت عمرها سنة، فانفلتت من جدتها وذهبت إلى بركة الماء وسقطت فيها وماتت، وقد جاء أخو الأم التي ذهبت إلى البر ورفع البنت ووجدها ميتة، وتسأل هذه الأم عن حكمها، وقد كبرت الآن وضعفت فماذا تفعل؟ أفيدونا في ذلك؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.. فهذه الحادثة لا حرج على الوالدة فيها لأنها لم تفرط مادام جعلتها عند أمها، والصبيان الصغار والبنات الصغار في الغالب لا ينضبطون، فكونها ذهبت إلى البركة وسقطت فيها هذا أمر لا ينضبط، ولا حرج في ذلك وليس عليها دية ولا كفارة. أثابكم الله

http://www.binbaz.org.sa/mat/11920

 







توقيع :

سعد بن عبدالله القويزاني .
  رد مع اقتباس