الدولة حفظها الله وضعت انظمة تحفظ حقوق الانسان ====
ولايحق لرجل الامن او غيره ايقاف اي شخص او تفتيشة إلا في الحالات الموجبه بالنظام .
سوف اورد لكم بعض الانظمة بهذا الخصوص
من النظـام الأسـاسـي للحـكم
المادة السادسة والثلاثون:
تُوفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام.
المادة السابعة والثلاثون:
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها، إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المادة الثامنة والثلاثون:
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
من نظام الاجراءات الجزائية
المادة الثانية:
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة·ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة·
المادة الأربعون:
للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها· وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما يوجد معه من أمتعة· وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسور أو محاط بأي حاجز، أو معد لاستعماله مأوى·
انتظر منكم اي استفسار حول ذلك