عرض مشاركة واحدة
قديم 04-18-2009, 12:16 PM   رقم المشاركة : 3
عضو جديد





باحث قانوني غير متصل

باحث قانوني is on a distinguished road


 

الاخ/ القباني
اذا كان قائد الدوريه الامنيه ضابط صف اي من عريف الى رئيس رقباء لا يحق له التفتيش ولكن له حق الاستيقاف اي التاكد من الهويه وملكية السياره يسثنى من ذلك ضباط الصف ادارة مكافحة المخدرات حسب المادة (66) من نظام مكافحة المخدرات فلهم الحق التفتيش اذا كان متلبس بالجريمة اما افراد الامن الاخرين اذا تتطلب الامر التفتيش لابد ان يكون من ضابط او تحت اشرافه ويعد محضر بذلك ويوقع منه و رجال الضبط الجنائي حسب نظام الاجراءات الجزائيه المادة(26)
المادة السادسة والعشرون:

يقوم بأعمال الضبط الجنائي، حسب المهام الموكولة إليه، كل من:
1- أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم•
2- مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز•
3- ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة، كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم•
4- محافظي المحافظات ورؤساء المراكز•
5- رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها•
6- رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم•
7- الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة•
8- الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة
والملاحظ ان دوريات تقوم بتفتيش السيارات والاشخاص وهم ضباط صف واذا نتج عن التفتيش ضبط اي محظور فعيعتبر الاجراء باطل .
حسب نظام الاجراءات الجزائية

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً•
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
إذا كان البطلان راجعاً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى فيتمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب•
المادة التسعون بعد المائة:
في غير ما نُصَّ عليه في المادة التاسعة والثمانين بعد المائة،• إذا كان البطلان راجعاً إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه• وإن كان راجعاً إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه•
المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه•
المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكماً بعدم سماع هذه الدعوى•، ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية•
واحب اوضح ان هناك كثير من القضايا تم انهائها براءة المتهم اذا كان التفتيش غير صحيح
( ما بني على باطل فهو باطل) وقاعدة شرعية تقول ( الاصل براءة الذمه)

وما تقوم به الدوريات هو لتفتيش الجنائي بمعناه البحث عن المخدرات والاسلحة فهذا لا يجوز لا شرعا ولا نظاما ، ليس هدف النظام التجسس وهتك حرمات الناس لاحتمال من باب الشبهه من هذا الشخص مجرم( الاصل براءة الذمه) والمنكر المستتر ليس بواجب على الدوريه البحث عنه ، إنما الواجب انكار المنكرات الظاهرة التي يسميها النظام حالة التلبس ، فإذا ظهر لرجل الامن اثناء الاستيقاف جرما بحيث وصل لعلمه بأحد وسائل تحقق العلم كالرؤية أو شم الرائحة أو الصوت كأن يسمع صوت بكاء داحل شنطة السيارة مثلا وجب تفتيش هذه الشنطة لربما غلاما مختطفاً أو فتاة بداخلها .
سعادة الاخ/ القباني
ارجو منك الدخول على موقع وزارة العدل وابحث في الانظمه واللوائح على نظام الاجراءات الجزائيه فيه الكثير من المعلومات القيمه واشكر على اهتمامك .

 







  رد مع اقتباس