بسم الله الرحمن الرحيم
شرع الله الضحية بقوله ( فصل لربك وانحر ) .. وهي سنه مؤكدة ويكره تركها مع القدرة عليها ..(1)
ومن أراد أحد ان يضحي ودخل شهر ذي الحجة إما برؤية هلاله أو إكمال ذي القعدة 30 يوماً ، فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره أو جلده حتى يذبح أضحيته لحديث أم سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة - وفي لفظ - إذا دخلت العشر وأراد أحدكم ان يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ) راوه أحمد ومسلم . والحكمة من هذا النهي أن المضحي لما شارك الحاج في بعض أعمال النسك ، وهو التقرب الى الله تعالى بذبح القربان ،شاركه في بعض خصائص الأحرام من الأمساك عن الشعر ونحوه .وهذا الحكم خاص بمن يضحي أما من يضحى عنه فلا يتعلق به .من أداب التذكيه .
أستقبال القبلة - الاحسان في تذكيتها بحيثت تكون بآله حادة يمر على محل الذكاة بقوة وسرعة - أن يستر على البهيمة السكين عند حدها - ان يكبر الله بعد التسمية وان يسمى عن ذبح الأضحية من هي له بعد التسمية .
مثال (( بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك عني ان كانت له أو عن فلان ان كانت لغيره ).(2)
1- من مطوية عبدالملك القاسم
2 - من كتاب أحكام الأضحية والذكاة فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله