موقع القبابنة لوحة تحكم العضو البحث تواصل مع الإدارة  




العودة   منتديات القبابنة المنتديات العامة الشريعة والحياة

الشريعة والحياة كل ما يتعلق بالدين الإسلامي ،

حكم سداد القرض عن المدينين مقابل مبلغ أو نسبة


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-07-2009, 08:51 AM   رقم المشاركة : 1
فريق الاشراف
 
الصورة الرمزية محمد القباني






محمد القباني غير متصل

محمد القباني is on a distinguished road


 

حكم سداد القرض عن المدينين مقابل مبلغ أو نسبة

السؤال : أريد الاستفسار عن مكاتب سداد المديونيات وأقصد بذلك من لديه قرض في البنوك السعودية بحيث أسدد مديونية العميل لدى البنك لاستخراج قرض جديد أكبر بحيث يكون مردود المكتب بحالتين : تحديد مبلغ مقطوع على كل عميل , أو تحديد نسبة معينة من المبلغ المسدد . ما الحكم في هذه المكاتب وحكم الحالتين السابقتين؟


الجواب :
الحمد لله

سداد الدين عن العميل إن كان بإعطائه مالا ليسدد دينه ، فهذا إقراض للعميل ، فإن ترتب عليه فائدة فهذا عين الربا ، سواء كانت الفائدة مبلغا مقطوعا أو نسبة من المبلغ المسدد وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا . وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى من "المغني" (6/436) . وإن كان سداد الدين بأن يبيع المكتب سلعة على العميل بثمن مؤجل ، ثم يبيعها العميل ليوفي دينه للبنك ، فهذا لا حرج فيه ، بشرط أن يكون المكتب مالكا للسلعة ، وأن يبيعها العميل لطرف ثالث لا علاقة له بالمكتب بحيث تنتفي الحيلة على الربا ، وهو ما يسمى عند العلماء بـ "التورق" وجمهور العلماء على جوازه .والله أعلم

 







توقيع :

[frame="6 70"]أمة لاتعرف تاريخها .. لاتحسن صياغة مستقبلها[/frame]

[align=center][/align]


[align=center]

[/align]
  رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

 

الساعة الآن 04:11 PM.



Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by
Powered by Style ALRooo7.NET

Copyright © 2010 alrooo7.net. All rights reserved